فلو كان الحكم فيما له مقدر منصوص أكثر الأمرين مع التغير، لأمروا به (عليهم السلام) ولو في بعض تلك الأخبار. وأنت خبير أيضا بأن القول الثاني عند التأمل لا يصح أن يكون قولا على حدة كما سيظهر لك.
و (ثالثها) التفصيل بكون النجاسة منصوصة القدر فيجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير، أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح، ذهب إليه ابن إدريس واختاره في المختلف وقواه في الروض.
وحجته في وجوب أكثر الأمرين فيما له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني.
وفيه ما قدمنا ثمة. وأما في وجوب نزح الجميع أو التراوح فالظاهر أنه من جهة كونه لا نص فيه، وما لا نص فيه مع عدم التغير حكمه كذلك. فمع التغير بطريق أولى. وفيه أن المبني عليه لا نص فيه أيضا، مع أن عموم الأخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة المذكورة. لتضمنها النزح بما يزول به التغير أعم من أن تكون النجاسة المغيرة منصوصة المقدر أم لا.
و (رابعها) هو الثالث بعينه بالنسبة إلى الشق الأول، والاكتفاء بزوال التغير بالنسبة إلى الشق الثاني. اختاره المحقق الشيخ حسن في المعالم بناء على القول بالانفعال. واستظهره أيضا جملة ممن تأخر عنه.
وحجته بالنسبة إلى الشق الأول ما عرفت في حجتي القول الثاني والثالث.
وفيها ما ذكرنا ثمة. وبالنسبة إلى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة (1) الدالة على الطهارة بزوال التغير. ولا معارض لها بالنسبة إلى ما لا مقدر له، فيجب العمل بها.
وهو حسن. ولا يخفى عليك أن القول الثاني لا يخرج عن أحد هذين القولين. فعده في المسألة قولا على حدة لا يخفى ما فيه كما أشرنا إليه آنفا.