البراءة الأصلية (1) وحينئذ فمقتضى الاحتياط الواجب في هذا الماء متى لاقته النجاسة هو التوقف في الحكم بالطهارة أو النجاسة وترك استعماله والانتقال إلى التيمم، ومقتضى الاحتياط المستحب الوضوء بعد ذلك والقضاء. وأما الوضوء به وضم التيمم ثم يتطهر بعد حصول الماء ويطهر ما لاقى الأول كما ذكره البعض بدون القضاء بعد ذلك فلا يخفى ما فيه.
(الطريق الثاني) هو معرفة الكر بالمساحة، وقد اختلف فيه الأصحاب (رضوان الله عليهم).
فالمشهور أنه ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف، ومبلغ تكسيره اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر. وقيل: ما كان كل واحد من أبعاده ثلاثة أشبار، ومبلغ تكسيره سبعة وعشرون شبرا، وهو مذهب القميين، واختاره جملة من المتأخرين منهم: العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة والروض والمولى الأردبيلي والمحقق الشيخ علي في حواشي المختلف، ونفى عنه البعد في كتاب الحبل المتين وقيل: ما بلغ تكسيره نحو مائة شبر، ونقل عن ابن الجنيد. وقيل: ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا، ونقل عن القطب الراوندي. وقيل: ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين شبرا، وهو ظاهر المحقق في المعتبر، وإليه مال السيد في المدارك كما سيأتي ايضاحه إن شاء الله تعالى. وقيل بالاكتفاء بكل ما روي، وعزي إلى السيد جمال الدين ابن طاووس (قدس سره).
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة رواية أبي بصير (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه. فذلك الكر من الماء ".