الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة " (1) قال: " فإن الصلاة ليست من لذة الدنيا فهو (صلى الله عليه وآله) لما عد من ملاذ الدنيا اثنتين عزفت نفسه المقدسة عن ذكر الثالثة، فكأنه يقول: ما لي ولملاذ الدنيا؟ قرة عيني في الصلاة، فالواو الثانية استينافية.
(أقول): وهو معنى لطيف مناسب لذلك المقام المنيف (2) ويؤيده أيضا

(١) هذا الحديث رواه الصدوق في الخصال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله بطريقين في الصحيفة ٧٩ ولم ترد كلمة (ثلاث) في شئ منهما في النسخة المطبوعة.
ورواهما صاحب الوسائل عنه في الباب ٨٩ - من أبواب آداب الحمام والتنظيف. وقد أورد كلمة (ثلاث) في أحدهما، وإليك نصهما كما في الوسائل: " حبب إلي من الدنيا ثلاث:
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ". " حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة ".
وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٧٨ عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " ورواه بهذا اللفظ السيوطي في الجامع الصغير. وفي سنن النسائي ج ٢ ص ١٥٦ " حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ".
وقال المناوي في فيض القدير ج ٣ ص ٣٧٠: " لم يرد في الحديث لفظ ثلاث كما قال الحافظ العراقي والزركشى وابن حجر في تخرج الكشاف، ومن زادها كالزمخشري والقاضي فقد وهم، فإنها مفسدة للمعنى، إذ لم يذكر بعدها إلا النساء والطيب.
(٢) قال الصدوق في الخصال في الصحيفة 79 بعد ذكر الحديثين: " قال مصنف هذا الكتاب: إن الملحدين يتعلقون بهذا الخبر ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله قال: حبب إلى من دنياكم النساء والطيب، وأراد أن يقول الثالث فندم وقال: قرة عيني في الصلاة.
وكذبوا، لأنه لم يكن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدها، لأنه قال: " ركعتان يصليهما متزوج أفضل عند الله من سبعين ركعة يصليها غير متزوج " وإنما حبب الله إليه النساء لأجل الصلاة. وهكذا قال: " ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر " وإنما حبب إليه الطيب أيضا لأجل الصلاة. ثم قال: " وجعل قرة عيني في الصلاة " لأن الرجل لو تطيب وتزوج ثم لم يصل لم يكن له في التزويج والطيب فضل ولا ثواب " انتهى
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المؤلف خطبة الكتاب ترجمة المؤلف 5
2 المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة 4
3 المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الاخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة 14
4 عدم اختصاص الصحة باخبار الكتب الأربعة وبيان حال الفقه الرضوي 25
5 المقدمة الثالثة في مدارك الاحكام الشرعية 26
6 حجية ظواهر الكتاب وعدمها إذا لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) 27
7 حجية الاجماع وعدمها. 35
8 دليل العقل 40
9 ما يطلق عليه لفظ الأصل. 41
10 الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به على نفي الحكم الشرعي لا على اثباته 42
11 عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية 44
12 احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه 47
13 مبحث الاستصحاب 51
14 احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه 52
15 تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما 55
16 الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص 59
17 قياس الأولوية 60
18 منصوص العلة 63
19 المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط واستحبابه 65
20 تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب 68
21 جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط 72
22 المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها 77
23 المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 87
24 تعارض الخبرين 89
25 الاخبار الواردة في تعارض الخبرين 91
26 الترجيح بعدلية الراوي وأفقهيته 97
27 اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح 97
28 اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها 99
29 ثبوت الترجيح وعدمه بتأخر الخبر في الصدور 105
30 مذهب الكليني (ره) في اختلاف الاخبار 106
31 مختار المصنف في تعارض الخبرين 109
32 التعبير بالمشهور عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة 111
33 المقدمة السابعة في ان مدلول الامر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم 112
34 مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه 115
35 المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية 118
36 المقدمة التاسعة في ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه 121
37 المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها 125
38 المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية 133
39 قاعدة الطهارة 134
40 عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحكم الشرعي وعدمه 134
41 اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعا " 136
42 هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة 137
43 قاعدة الحل 140
44 قاعدة الاستصحاب 142
45 جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود 143
46 ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه 146
47 القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة 148
48 القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه 150
49 قاعدة رفع الحرج 151
50 قاعدة العذر فيما غلب الله عليه 152
51 العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة 153
52 البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى 155
53 البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا 156
54 الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله. 156
55 ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة 157
56 ان كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 157
57 قبول قول من لا منازع له 158
58 تأخير البيان عن وقت الحاجة 160
59 إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها 163
60 الشرط الفاسد مفسد أولا 164
61 المقدمة الثانية عشرة في نبذة من أحوال المجتهدين والاخباريين 167
62 كتاب الطهارة 171
63 تعريف الجاري 171
64 الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره 172
65 معنى الطهور لغة 174
66 الاخبار الدالة على ان الماء طاهر مطهر 177
67 نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة 178
68 اعتبار التغير الحسي وعدمه 181
69 اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه 187
70 اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه 194
71 تغير بعض الجاري بالنجاسة 197
72 كيفية تطهير الجاري 201
73 ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة 202
74 اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام 204
75 هل يشترط على القول بكرية المادة بلوغ المادة وحدها كرا " 207
76 هل يطهر ماء الحوض إذا تنجس بمجرد الاتصال بالمادة 210
77 هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما يحصل به الامتزاج 211
78 حكم الشك في كرية المادة 213
79 ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري 214
80 لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة 220
81 إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين 222
82 اعتصام الماء القليل بماء المطر حال تقاطره 224
83 اشتراط الكرية وعدمه في ماء المطر على مذهب العلامة في الجاري 224
84 اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين 225
85 اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض 226
86 اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه 228
87 تغير بعض الكثير 242
88 طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة 244
89 إصابة النجاسة للكثير بعد جموده 248
90 المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد 249
91 التقديرات الواردة بغير لفظ الكر 249
92 تحديد الكر بالوزن 254
93 تحديد الكر بالمساحة 261
94 عدم ذكر البعد الثالث في اخبار المساحة 263
95 الكلام في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر 268
96 الكلام في سند صحيحة إسماعيل ابن جابر التي هي مستند القميين 270
97 توجيه قول القطب الراوندي 273
98 الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق وذراع وشبر في السعة 274
99 ضبط الكر بالأوزان المتعارفة 277
100 نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة 280
101 الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة 281
102 تقريب الاستدلال بهذه الاخبار 289
103 الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة 290
104 تقريب الاستدلال بهذه الاخبار ودفعه 293
105 الجمع بين الطائفتين من الاخبار 294
106 الكلام في حسنة محمد بن ميسر من حيث التصريح فيها بالقلة 298
107 أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة 301
108 الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني 304
109 وجوه الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب مما لاقته النجاسة ودفعها 322
110 التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود 322
111 تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره 329
112 التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والجاري لا عن نبع 332
113 تطهير القليل النجس بالقاء الكر عليه 332
114 اعتبار الامتزاج وعدمه 333
115 اعتبار الدفعة العرفية وعدمه 337
116 اعتبار زوال التغير - ان كان - أولا أو بالالقاء بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر 341
117 ما ذكره جملة من المتأخرين من كفاية نميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره 341
118 اعتبار المساواة أو علو المطهر على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال 342
119 كيفية تطهير القليل النجس في الكوز ونحوه على القول بالامتزاج 342
120 تفريق ماء الكر في ظروف والقاء ماء كل منها على الماء النجس مع الاتصال 343
121 تطهير القليل النجس بوقوعه في الكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع 343
122 تطهير القليل النجس باتمامه كرا " 344
123 تعريف البئر 348
124 نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها 350
125 أنموذج من الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات 363
126 كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها 366
127 لو زال تغير البئر بغير النزح 371
128 لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد 371
129 طهارة الدلو والرشا والمباشر بالتبعية 372
130 اعتبار الدلو في النزح وعدمه 372
131 حد الدلو التي ينزح بها 375
132 وجوب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزوح 376
133 طهارة البئر بغير النزح وعدمها 377
134 وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع 379
135 عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما 383
136 حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة 391
137 ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه 394
138 ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه 399
139 كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه 406
140 اختلاط المطلق بالمضاف 409
141 لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن اتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق 412
142 طريق تطهير المضاف إذا تنجس 414
143 تعريف السؤر 417
144 أقسام السؤر وذي السؤر 420
145 الطاهر والنجس من سؤر الآدمي المسلم 421
146 كراهة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقيد التهمة 422
147 الحاق الشهيد كل متهم بالحائض المتهمة 424
148 كراهة السؤر فيما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة 424
149 سؤر الكافر ومن بحكمه 425
150 سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم 426
151 سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم 429
152 سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم 432
153 طهارة غير الآدمي بزوال عين النجاسة وعدمها 433
154 طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها 434
155 الماء المستعمل في الحدث الأصغر 436
156 الماء المستعمل في الحدث الأكبر 438
157 تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر 446
158 إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر 447
159 مورد الكلام غسالة خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر 448
160 المستعمل في الأغسال المندوبة 449
161 المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه 449
162 اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال وعدمه 449
163 الكر المجتمع من الماء المستعمل 450
164 لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه 451
165 مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي 452
166 اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه 457
167 الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام 459
168 عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة 467
169 ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه 469
170 كلام المحقق المتعلق بالمقام 471
171 شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء 475
172 الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء 477
173 الماء المستعمل في إزالة النجاسة 477
174 القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل 477
175 القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسلة 481
176 القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة 481
177 القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة 482
178 القول بنجاسته مطلقا " وان كان بعد طهارة المحل 485
179 تحقيق المسألة 485
180 كلام حول القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسل 489
181 ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة 490
182 دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا 490
183 كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه 490
184 هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو 491
185 هل يعتبر في طهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة 492
186 حكم الباقي في انحل بعد العصر أو الإراقة 493
187 إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه 495
188 تغير الغسالة بالاستعمال 496
189 غسالة الحمام 497
190 حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة 499
191 اشتباه الماء الطاهر بالنجس 502
192 تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية و الحرمة 503
193 حكم ملاقي الماء المشتبه 512
194 لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الاناءين 514
195 عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاناءين والأكثر 515
196 الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة 516
197 الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه 516
198 صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة 517
199 الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين 517
200 تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين 518
201 اشتباه الماء المباح بالمغصوب 518
202 اشتباه المطلق بالمضاف 519
203 الشك في وقوع النجاسة في الماء أو ظنه 521
204 تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد 521
205 تعارض البينتين في اناءين 523
206 الشك في ان ما وقع في الماء طاهر أو نجس 525
207 الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء 525