لخروجه بالجمود عن اسم الماء عرفا ولغة، ويظهر بالقاء النجاسة وما يكتنفها إن كان لها عين وإلا فالموضع الملاقي لها، ويطهر باتصال الكثير به بعد زوال العين.
ونقل عن العلامة في المنتهى أنه قال: " لو لاقت النجاسة ما زاد على الكر من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره " واحتج لذلك بأن الجمود لم يخرجه عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها، فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت آكد في ثبوتها، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود، وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وفيه ما عرفت من أن الجمود يخرجه عن الاسم الذي هو المدار في الحفظ عن انفعال القليل لغة وعرفا فيزول بزواله. ولعله (قدس سره) قاس ذلك على مثل الدبس والدهن ونحوهما، فإنها بالجمود لا تخرج عن الحقيقة، إلا أنه قياس مع الفارق، فإن الظاهر في الماء الجامد أن أحدا لا يطلق عليه اسم الماء.
والموجود في الأخبار اطلاق اسم الثلج عليه. وبالجملة فإنه لا ريب في ضعفه. واستشكل الحكم في التحرير، ونقل عنه في النهاية القول بالمشهور.
(المسألة السادسة) في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد، وتنقيح الكلام فيه يستدعي بسطه في مواضع:
(الموضع الأول) اعلم أنه قد ورد بتقدير ما لا ينفعل من الماء روايات بغير لفظ الكر لا يخلو ظاهر تقديراتها من تدافع.
(فمنها) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان ".
و (منها) رواية عبد الله بن المغيرة أيضا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه