وظاهر كلام المستدل هنا أن الاستصحاب المذكور من قبيل القسم الثالث المذكور هناك الذي هو عبارة عن اطلاق النص، دون القسم الرابع الذي هو محل النزاع، وهذا الموضع أحد المواضع التي أشرنا هناك إلى الشك والتردد في اندراجها تحت القسم الثالث أو الرابع من تلك الأقسام.
وتحقيق القول في ذلك أن يقال: إذا تعلق حكم بذات لأجل صفة كالماء المتغير بالنجاسة والماء المسخن بالشمس والحائض أي ذات دم الحيض فهل يحكم بمجرد زوال التغير وزوال السخونة وانقطاع الدم بخلاف الأحكام السابقة، أو يحكم باجراء الأحكام السابقة إلى ظهور نص جديد؟ اشكال، ينشأ من أن الحكم في هذه النصوص - الواردة في هذه الأفراد المعدودة ونحوها محتمل لقصره على زمان وجود الوصف، بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية. وأن المحكوم عليه هو العنوان لا الفرد وقد انتفى، وبانتفائه ينتفي الحكم - ومحتمل للاطلاق، بناء على أن المحكوم عليه إنما هو الفرد لا العنوان، والعنوان إنما جعل آلة لملاحظة الفرد، فمورد الحكم حقيقة هو الفرد، فعلى الاحتمال الأول يكون من القسم الرابع، فإن تغير الماء هنا بالنجاسة نظير فقد الماء في مسألة المتيمم الداخل في الصلاة ثم يجد الماء. وكما أن وجود الماء هناك حالة أخرى مغايرة للأولى، فتعلق النص بالأولى لا يجوب استصحابه في الثانية لمكان المخالفة. فكذا هنا زوال الوصف حالة ثانية مغايرة للأولى لا يتناولها النص المتعلق بالأولى. وعلى الاحتمال الثاني يكون من قبيل القسم الثالث وهو الذي ذكره السيد (قدس سره) في المدارك، وإليه جنح أيضا المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال. والله سبحانه العالم بحقيقة الحال.
(المسألة الخامسة) لو جمد الكثير ثم أصابته نجاسة بعد الجمود فالظاهر كما استظهره بعض المحققين النجاسة في خصوص الملاقاة كسائر الجامدات،