(الأول) في بيان كونه كالحاري، والظاهر أن المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة.
ويدل على أصل الحكم صحيحة داود بن سرحان (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري ".
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ".
ورواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد (4) عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: ابتدأني فقال: " ماء الحمام لا ينجسه شئ ".
وما في كتاب الفقه الرضوي (5) قال (عليه السلام): " وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة ".
وربما أمكن تطرق الاشكال إلى هذا الاستدلال بأن ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم (عليهم السلام) على أي كيفية كانت؟ إذ الظاهر أن الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم، سيما أن أصل الإضافة للعهد، لكن لا يخفى أن ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة إلى الأخبار الباقية يعطي بظاهره