فخر المحققين في الشرح، ونقل عن الشهيدين أيضا. وتوقف المحقق في المعتبر.
وجه القول الأول التمسك بأصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين الرافع لها شرعا، فإن الشك في استناد الموت إلى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة فلم يعلم حصول الرافع، فتبقى العمومات الدالة على طهارة الماء سالمة عن المعارض، كذا قرره في المعالم بعد أن اختار فيه القول بالطهارة. ووجهه فخر المحققين في شرح القواعد، فقال بعد نقل كلام والده (قدس سرهما) باحتمال العمل بالأصلين، يعني أصالة الطهارة في الماء وأصالة التحريم في الصيد ما لفظه: " أقول: لأصل الطهارة حكمان: (الأول) الحكم بها. (الثاني) حل الصيد، ولأصالة الموت حكمان: (الأول) لحوق أحكام الميت للصيد. (الثاني) نجاسة الماء، فيعمل كل منهما في نفسه لأصالته فيه، دون الآخر لفرعيته فيه، ولعدم العلم بحصول سبب كل منهما، والأصل عدمه. ولا تضاد، لعدم تضاد سببيهما، لأن سبب الحكم بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد حتف أنفه، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته، وهما لا يتضادان، لصدقهما هنا لأنه التقدير. وكلما لم تتضاد الأسباب لم تتضاد المسببات. ثم قال: والأقوى الحكم بنجاسة الماء، لامتناع الخلو عن الملزومين، أعني موت الصيد بالجرح المستلزمين لحل الصيد، فإنه لازم للأول، ونجاسة الماء فإنه لازم للثاني. وامتناع الخلو عن الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين. وتحريم الصيد ثابت بالاجماع، ولما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم فيموت؟ قال: كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1) فيثبت الحكم بالنجاسة " انتهى.
وصاحب المعالم قرر دليل النجاسة بما لفظه احتجوا بأن تحريم الصيد ثابت