الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
(عليه السلام): " الماء يطهر ولا يطهر " (1) حيث قال بعد نقله: " إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير. وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهر، وحينئذ لم يبق منه شئ ".
و (ثانيها) الأخبار المتقدمة (2) وعد منها حديث " خلق الله الماء طهورا.. " (3) مدعيا استفاضته عنه (صلى الله عليه وآله).
و (ثالثها) أنه لو كان معيار نجاسة الماء وطهارته نقصانه عن الكر وبلوغه إليه. لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه، مع أنه جائز بالاتفاق، وذلك لأن كل جزء من أجزاء الماء الوارد على المحل النجس، إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية في أول آنات اللقاء، وما لم يلاقه لا يعقل أن يكون مطهرا والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه مع أنه مخالف للنصوص لا يجدي.
إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجسه، والقدر المستعلي لكونه دون مبلغ الكر لا يقوى على أن يعصمه بالاتصال عن الانفعال، فلو كانت الملاقاة مناط التنجيس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة، فلا يحصل التطهير أصلا. وأما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محل النجاسة فمن أبعد التكلفات. ومن ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها وطهارته حال ملاقاته لها بل طهوريته؟ نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء لعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس. وتخصيص الانفعال بالأول. والتزام وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها. إلا أن هذا محاكمة من غير

(1) المروي في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق.
(2) في الصحيفة 290 التي استدل بها للقول بعدم الانفعال بالملاقاة.
(3) تقدم الكلام فيه في التعليقة 2 في الصحيفة 298.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست