الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، يفعل مثل ذلك " انتهى (2).
(السادس) الحمل على التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة كما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الإستبصار (3)، وأيد بعضهم هذا الحمل بذكر الوضوء مع الغسل ولعل هذا الحمل أقرب المحامل المذكورة بعد الحمل الأول.