ورواية العلاء بن الفضيل (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ".
ورواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك.
أيتوضأ أو يغتسل منه؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه ".
وروى في الفقيه (3) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى الماء، فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك ".
ورواية أبي بصير (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جنب القرية. فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك. ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق.. ".
وروى العلامة في المختلف (5) عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن " الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه