يعم، وأن يكون في تقدير التعليل بمطلق الاسكار فيعم. والمثبت يسلم أن التعليل بالاسكار المختص بالخمر غير عام وأن التعليل بالمطلق يعم. فظهر أنهم متفقون على ذلك. نعم النزاع وقع في أن قوله -: حرمت الخمر لكونه مسكرا - هل هو بمنزلة علة التحريم للاسكار أم لا؟ فيجب أن يجعل البحث في هذا لا في أن النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها، فإن ذلك متفق عليه " انتهى (وفيه) أن الأمر كما ذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة، وقد عرفت من كلام السيد (رضي الله عنه) التعليل بغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيل الذي ذكره.
ونقل عن المحقق (رحمه الله) التفصيل في المسألة بأنه إذا نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا. وإليه مال أيضا المحقق الشيخ حسن في المعالم، وأجاب فيه عن حجة المرتضى (رضي الله عنه) بأن المتبادر من العلة - حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية فيها - تعلق الحكم بها لا بيان الداعي ووجه المصلحة. وما ذكره (قدس سره) جيد بالنظر إلى مفهوم العلة، إلا أن المتتبع - لعلل الشرع الواردة في الأخبار - لا يخفى عليه أن جلها إنما هو من قبيل ما ذكره المرتضى (رضي الله عنه).
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: " والحق أن يقال: إذا حصل القطع بأن الأمر الفلاني علة لحكم خاص من غير مدخلية شئ آخر في العلية وعلم وجود تلك العلة في محل آخر لا بالظن بل بالعلم، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لأن الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا مختار المحقق لكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيح المناط " انتهى. وهو جيد.