أقسامه، فنفاه من أصحابنا المرتضى (رضي الله عنه) وجماعة من العامة، وإليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ محمد بن الحسن العاملي (قدس الله سرهما) وأدلة القوم - في كتب الأصول من الطرفين - متصادمة، والاحتجاجات متعارضة.
إلا أن الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. ولعل ذلك بحسب العرف ولم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شئ منها سوى مفهوم الشرط، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك.
فمنها - ما ورد عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " (1) قال: " والله ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم.
فقيل: كيف ذاك؟ قال: إنما قال: فعله كبيرهم هذا إن نطقوا، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا ".
و (منها) - ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى (2) عنه (عليه السلام) في حديث قال فيه: " فإن الله عز وجل يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " (3) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه ".
و (منها) - ما رواه في الكافي والفقيه عن عبيد بن زرارة (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (5) قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ".