الأهل، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا، وحجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.
(الثاني) - ما لا يتوقف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه أنه علة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلك العلة، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء، نحو قوله (صلى الله عليه وآله): " أعتق رقبة " (1) حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في شهر رمضان. فإنه يفهم منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت، وكما إذا قيل له (عليه السلام): صليت مع النجاسة فقال: أعد صلاتك، فإنه يفهم منه أن علة الإعادة هي النجاسة، فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة، والظاهر حجيته مع علم العلية وعدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك. وهذا أحد قسمي تنقيح المناط، وإليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، وهو كذلك، فإن مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا.
(الثالث) - ما لم يقصد عرفا من الكلام ولكنه يلزمه، نحو قوله تعالى:
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (2) مع قوله سبحانه " وفصاله في عامين " (3) فإنه يعلم منه أن أقل الحمل ستة أشهر، والمقصود من الآية الأولى إنما هو بيان حق الوالدة وتعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، ولكن قد لزم منهما بيان أقل الحمل، وتسمى دلالة إشارة، وحجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم.