وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب وجزم به ناظم المفردات واختاره صاحب المستوعب والحاويين والفائق وهو من مفردات المذهب.
فائدة فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة يستثنى من ذلك المصلى وحده والصلاة المنذورة والقضاء على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض كفاية قدمه في الفروع وقيل بفرضيتهما فيهن وهي رواية في المنفرد واختاره في المنفرد في المستوعب والحاويين والفائق وأطلقهما في الرعاية والزركشي وابن عبيدان.
تنبيه ظاهر قوله إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام.
أما إذا قلنا إنهما سنة واتفقوا على تركهما فلا يقاتلون وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يقاتلون أيضا على القول بأنهما سنة واختاره الشيخ تقي الدين.
فائدة يكفي مؤذن واحد في المصر نص عليه قال في الفروع وأطلقه جماعة وقال جماعة من الأصحاب يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم قال المجد وابن تميم وغيرهما بحيث يحصل لأهله العلم وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه لا عمن لم يصل معه وإن سمعه سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره وقيل يستحب أن يؤذن اثنان وجزم به في الحاويين قال في الفروع ويتوجه في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحيح جزم به المصنف في المغني والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما وقال القاضي لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة وتابعه في المستوعب والرعايتين والحاويين والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ويقيم من أذن أولا.
وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة