وقيل لا يكفي قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربة منها كما لو كان في بيت قال ويتوجه وجه كسترة صلاة ومال إليه.
الثانية يكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقيل لا يكره ذكره في الرعاية.
قلت ويتوجه التحريم.
قوله (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا).
نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال ابن أبي الفتح في مطلعه قول المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها.
وقوله من أصل ذكره هو الدرزاي من حلقة الدبر.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء وهو صحيح قال الشيخ تقي الدين كل ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشى ولو احتاج إليه لأنه وسوسة.
وقال جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم يتنحنح زاد في الرعايتين والحاوي ويمشي خطوات وعن أحمد نحو ذلك وقال المصنف يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا.
فائدة يكره بصقه على بوله للوسواس قال المصنف والشارح وغيرهما يقال يورث الوسواس.