الكبير وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي وصاحب مجمع البحرين وقيل لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد قال ابن تميم ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا.
تنبيه هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب وصرح به الشيرازي وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير والزركشي وغيرهم وقال ابن عقيل الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة وتبعه المجد وجماعة منهم صاحب مجمع البحرين قال في المذهب إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة فخرج منه البول والغائط لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين.
ومنها إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة لم يجزه الاستجمار قاله في النهاية وجزم به بن عبيدان وقدمه في الفروع ذكره في باب نواقض الوضوء وقيل يجزئ الاستجمار سواء كان مشكلا أو غيره إذا خرج من ذكره وفرجه قال في الفروع ويتوجه وجه يعني بالإجزاء.
ومنها لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه بن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والفائق وقيل يجب اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل فعلى الأول لا تدخل يدها وإصبعها بل تغسل ما ظهر نقل أبو جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال القاضي في الخلاف أراد أحمد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق به قال ابن عقيل وغيره هو في حكم الباطن وقال أبو المعالي وصاحب الرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي قال في الفروع وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض أم لا قال في الرعاية