مثاله أن يكون الماء النجس دون القلتين بيسير والطهور قلتان فأكثر بيسير أو يكون كل واحد قلتين فأكثر ويشتبه.
ومحل الخلاف أيضا إذا كان النجس غير بول فإن كان بولا لم يتحر وجها واحدا قاله في الكافي وابن رزين وغيرهما.
الثالثة لو تيمم وصلى ثم علم النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب وقيل تلزمه ولو توضأ من أحدهما من غير تحر فبان أنه طهور لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب وقيل يصح وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق.
الرابعة لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب وعنه يجوز وأطلقهما في الفروع ومتى شرب ثم وجد ماء طاهر فهل يجب غسل فمه على وجهين جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الحاوي الكبير وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير وجوب الغسل وأطلقهما بن تميم والفروع.
الخامسة الماء المحرم عليه استعماله كالماء النجس على ما تقدم على الصحيح من المذهب وقيل يتحرى هنا ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ويصلي بهما ما شاء ذكره في الرعاية.
قوله (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر وابن منجا في شرحه والمذهب الأحمد والزركشي والفائق وابن عبيدان والفروع.
إحداهما لا يشترط الإعدام وهي المذهب قال في المذهب هذا أقوى الروايتين قال الناظم هذا أولى وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلام بن