الروايات قال المجد في شرحه لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت ذكرهما في الرعاية وقال في الفصول تمنع من الجهر بالأذان وعنه يستحبان للنساء ذكرها في الفائق وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ومنعهن في الواضح من الأذان ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام.
قوله (وهما فرض كفاية).
اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر وتارة في السفر فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما وعليه الجمهور وهو من مفردات المذهب وعنه هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها وعنه هما سنة مطلقا قال المصنف وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الروضة الأذان فرض والإقامة سنة وعنه هما واجبان للجمعة فقط اختاره بن أبي موسى والمجد في شرحه وغيرهما وأقام الأدلة على ذلك قال الزركشي لا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما للجمعة لاشتراط الجماعة لها.
قلت قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره بن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض للجمعة بأول أذان.
وإن فعلا في السفر فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي في المحرر قال الزركشي هي المشهورة وعليها أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى وغيره وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة قال الزركشي