أنه يصير مسلما بالصلاة لأن كفره بالامتناع منها وبمقتضى ما في الصور أنه يصير مسلما بنفس الشهادتين وقيل يصير مسلما بالصلاة وبالإتيان بها ذكر ذلك في النكت.
تنبيه ظاهر قوله فإن تاب وإلا قتل أنه لا يزاد على القتل وهو صحيح وهو المذهب وقال القاضي يضرب ثم يقتل.
وظاهر قوله أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غيرها وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر قال ابن شهاب وغيره وهو ظاهر المذهب فلا يكفر بترك زكاة بخلا ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا وعنه يكفر اختارها أبو بكر وقدم في النظم أن حكمهما حكم الصلاة وعنه يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها وعنه يكفر بها ولو لم يقاتل عليها ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة.
وحيث قلنا لا يكفر بالترك في غير الصلاة فإنه يقتل على الصحيح من المذهب وعنه لا يقتل وعنه يقتل بالزكاة فقط وقال المجد في شرحه وقولنا في الحج يحرم تأخيره كعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه باعتقاده الفورية يخرج على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه وحمل كلام الأصحاب عليه قال في الفروع وهذا واضح ذكره في الرعاية قولا ولا وجه له ثم اختار في الرعاية إن قلنا بالفورية قتل وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف فإنه قال قياس قوله يقتل كالزكاة قال القاضي وقد ذكره أبو بكر في الخلاف فقال الحج والزكاة والصلاة والصيام سواء يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال في الفروع ولعل المراد فيمن لا اعتقاد له وإلا فالعمل باعتقاده أولى ويأتي من أتى فرعا مختلفا فيه هل يفسق به أم لا ويأتي بعض ذلك في باب المرتد.
فائدتان إحداهما قال الأصحاب لا يقتل بصلاة فائتة للخلاف في الفورية قال