وقدمه بن رزين في شرحه قال القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق البغل والحمار وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم وكذلك الحكم في أرواثها وكذلك الحكم في سباع الطير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان.
وأما بول الخفاش وكذا الخشاف قاله في الرعاية وكذا الخطاف قاله في الفائق فلا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز وقدمه الشارح وابن رزين واختاره بن تميم وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وابن عبيدان.
وأما النبيذ النجس فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين لا يعفى عن يسيره في الأشهر وقدمه في الفروع والمصنف هنا وعنه يعفى عن يسيره اختاره المجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين ونظمها وصححه في تصحيح الفروع وقدمه الشارح وابن رزين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وابن تميم وابن عبيدان.
وأما المني إذا قلنا بنجاسته فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا والرعاية الصغرى والحاويين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره قطع به الخرقي واختاره بن تميم والشيخ تقي الدين في شرح العمدة قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين قال الزركشي هذا ظاهر النص وأطلقهما في الهداية