الروايات عن أحمد وهو المذهب قال في التلخيص والحاوي الصغير يكره في أصح الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا أصح قال في مجمع البحرين يكره في أظهر الروايتين ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهما واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وجزم به في البلغة والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين والفروع والنظم والفائق ويحتمل إباحة وهي رواية عن أحمد وقدمه بن تميم.
وقوله في مجمع البحرين لا قائل به غير مسلم إذ الخلاف في إباحته مشهور لكن عذره أنه لم يطلع عليه.
وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول والمستوعب والكافي والمغني والشرح والمحرر وابن رزين في شرحه والزركشي وقيل يباح في النفل وعنه يستحب اختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع والزركشي وهي أظهر واختارها في الفائق وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية بن رزين ونظمها وعنه يستحب بغير عود رطب قال في الحاوي وإذا أبحنا للصائم السواك فهل يكره بعود رطب على روايتين ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي.
فائدة من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه ذكره في الرعاية الكبرى والإفادات وقال في أوله يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه.
قوله (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم).
وكذا قال في المذهب الأحمد والعمدة وزاد في المحرر والمنور والمنتخب وعند الوضوء وزاد على ذلك في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك