المجد والشرح والنظم فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء هل يصح التيمم على وجهين انتهى.
فعلى القول بعدم الصحة في التيمم لو كانت النجاسة في غير السبيلين صح تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل في الفصول قال المصنف في المغني وتبعه بن منجا في شرحه والأشبه الجواز وصححه في الرعاية الكبرى وقيل لا يصح اختاره القاضي ونقل المصنف في المغني والشارح عن بن عقيل أنه قال إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج وقدمه في الشرح وابن منجا في شرحه والزركشي قال في المذهب لم يصح التيمم على قول أصحابنا واقتصر عليه والذي رأيته في الفصول القطع بعدم في هذه المسألة مع حكايته للخلاف وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء وأطلقهما في الفروع والحاوي الكبير وابن تميم والكافي والحواشي ومجمع البحرين وابن عبيدان والزركشي.
فائدة إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فإنه يستفيد في الحال مس المصحف ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه بأن يستجمر بحجر أو خرقة أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به على ما يأتي إن شاء الله تعالى.