تقي الدين أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم قاله في الفروع وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فإذن يتعين الماء قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وقال ابن عقيل إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار وتابعه جماعة منهم بن تميم وابن حمدان وابن عبيدان والزركشي وغيرهم.
قلت فيعايى بها.
تنبيه شمل كلام المصنف الذكر والأنثى الثيب والبكر أما البكر فهي كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج وأما الثيب فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب يجب غسله كالمنتشر عن المخرج ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر قال المجد في شرح الهداية وهو الصحيح فإنه معتاد كثيرا والعمومات تعضد ذلك واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير وقال هو وغيره هذا إن قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا وأطلقهما بن تميم.
فائدة لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به بن تميم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والزركشي قال في القواعد الفقهية هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي ويحتمل كلام المصنف هنا.
وقيل يجب الماء للمتعدي ولغيره جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى وقالا غسلا وقطع به أبو يعلى الصغير وهو ظاهر كلام المصنف هنا والمجد في المحرر وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وحكى بن الزاغوني في وجيزه الخلاف