قتر سأله صلى الله عليه وسلم رجل عن امرأة أراد نكاحها، فقال له: بقدر أي النساء هي قال: قد رأت القتير. قال دعها.
هو المشيب يقال: قد لهزه القتير، وهو في الأصل رؤوس المسامير سمى بذلك لأنه قتر أي قدر لم يغلظ فيخرم الحلقة، ولم يدقق فيموج ويسلس. ويصدق ذلك قول دريد:
بيضاء لا ترتدى إلا لدى فزع من نسج داود فيها السك مقتور قتت ادهن صلى الله عليه وسلم بزيت غير مقتت وهو محرم.
قد فسر آنفا.
قتل خالد رضي الله تعالى عنه قال مالك بن نويرة لامرأته يوم قتله خالد:
أقتلتني أي عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك. والمحاماة عليك، وكانت حسناء، وقد تزوجها خالد بعد قتل زوجها، فأنكر ذلك عليه، وقيل فيه:
أفي الحق أنا لم تجف دماؤنا وهذا عروسا باليمامة خالد قتم عمرو قال لابنه عبد الله رضي الله عنهما يوم صفين: أي عبد الله انظر أين ترى عليا قال: أراه في تلك الكتيبة القتماء. قال: لله در ابن عمر، وابن مالك فقال له:
أي أبت فيما يمنعك إذا غبطتهم أن ترجع فقال: يا بني، أنا أبو عبد الله، إذا حككت قرحة دميتها.
القتماء: الغبراء، من القتام، وهو الغبار.
ابن مالك هو سعد، ومالك اسم أبي وقاص وكان هو وابن عمر رضي الله عنهم ممن تخلف عن الفريقين.
تدمية القرحة مثل أي إذا أممت غاية تقصيتها.
قتب عائشة رضي الله تعالى عنها لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب لم تمنعه.
قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها.
في الحديث: لا صدقة في الإبل القتوبة.
هي التي توضع الأقتاب على ظهورها.