ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين نقضي، والزعيم غارم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من منح منحة وكوفا فله كذا وكذا.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من منحه المشركون أرضا فلا أرض له.
ومنه قوله: هل من رجل يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم تغدو برفد تروح برفد، إن أجرها لعظيم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رجلا قال له: إن في حجري يتيما، وإن إبلا في أبلى فأنا أمنح من إبلي وأفقر. فما يحل لي من إبله فقال: إن كنت ترد نادتها، تهنأ جرباها، وتلوط حوضها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك حلبا، أو في حلب.
العساء: العساس: جمع عس.
الوكوف: الغزيرة.
منحة المشركين: أن يعير الذمي المسلم أرضا ليزدرعها، فخراجها على الذمي لا يسقطه منه منحته المسلم، والمسلم لا شئ عليه، فكأنه لا أرض له في أنه لا خراج عليه.
الرفد: القدح.
الإفقار: الإعارة للركوب.
النادة: النافرة.
تلوط: تطين.
النهك: استيعاب ما في الضرع.
الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين.
شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل وهو الترنجبين لأنه كان يأتيهما عفوا من غير تعب، وهذه لا تحتاج إلى زرع ولا سقى ولا غيره، وماؤها نافع للعين مخلوطا بغيره من الأدوية لا مفردا.
إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه.
ليس هذا بمناقض لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فإن ذلك نهي عن تمني الرجل مال أخيه بغيا وحسدا، وهذا تمن على الله خيرا في دينا ودنياه وطلب من خزانته، فهو نظير قوله: واسألوا الله من فضله.
ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات يده من ابن أبي قحافة.
أي أكثر منة، أي نعمة.