الواجد: من الوجد والجدة.
العقوبة: الحبس واللز.
والعرض: أن تأخذه بلسانه في نفسه لا في حسبه.
وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: لصاحب الحق اليد واللسان.
لوص قال عثمان لعمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار فقبض ولم يبينها لنا. فقال عمر: أنا أخبرك عنها هي التي ألاص عليها عمه عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله.
أي أراده عليها وأرادها منه.
لوث وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التاثت راحلة أحدنا طعن بالسروة في ضبعها.
أي أبطأت من اللوثة وهي الاسترخاء، ورجل ألوث: بطئ، وسحابة لوثاء.
قال:
ليس بملتاث ولا عميثل السروة بالكسر والضم: النصل المدور. قال النمر بن التولب:
وقد رمى بسراه اليوم معتمدا في المنكبين وفي الساقين والرقبة الضبع: العضد.
لوى قال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة أهل الجنة: ومجامرهم الألوة.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه كان يستجمر بالألوة غير مطراة. والكافور يطرحه مع الألوة، ثم يقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الألوة: ضرب من خيار العود وأجوده بفتح الهمزة وضمها ولا يخلو من أن يقضى