الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه، وعليه أن يهرق دما لتأخيره ذبح هديه حتى خرج ما خرج من وقته، وله أن يأكل من الأول هدي التمتع (56) وليس له أن يأكل من الآخر لأنه كفارة. قال:
ولو أن قارنا آخر نحر هديه، وجب عليه ما وجب على المتمتع من الفدية، وله أن يأكل من الهدي، وليس له أن يأكل من الفدية.
باب القول فيمن خاف على هديه عطبا وفي الاستبدال به غيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا ساق هديا فمرض عليه الهدي في الطريق فخاف من تلفه، فلا بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا غيره من ذلك المكان فأن كان ثمنه أقل من ثمن ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنه، وإن كان ثمن المريض أكثر من ثمن ما اشترى، اشترى بما بقي هديا آخر بالغا ما بلغ من بقرة أو شاة، وإن لم تبلغ الفضلة ثمن شاة اشترى بها طعاما فتصدق به على المساكين بمنى، وبعد نحره لهديه. قال: وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم عطب فنحر في الحرم فقد بلغ محله، ولا غرم على صاحبه وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر وعلى صاحبه غرمه إن تلف قبل ذلك اليوم.

(٥٦) في نسخة هدي المتعة.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست