وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس فيما دون أربعين شئ حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة.
لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع (1)، وفيما سقت السماء والآبار العشر وفيما سقي بالرشاء نصف العشر (2).
وفي الورق إذا حال عليه الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شئ، فإن زاد فبحساب ذلك، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق " (3).
" ليس على عوامل البقر صدقة " (4) " فأما الإبل والبقر والشاة، فلا ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينار نصف دينار، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليه الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهم درهم " (5).