مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شئ - يعني الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " قال: فلا أدري أعلي يقول:
" فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
وعن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " (1).
قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله (2).
وروى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة [و] عن الحارث عن علي [أحسبه] عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) أنه قال:
" هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك [كذا] فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة شاة.