" إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين [ وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم] وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتين " (1).
" في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم " (2).
" من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " (3) " فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شئ وإن زاد على المائتين فبحساب ذلك " (4).
" إن لم تكن إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيه زكاة " (5) و " ليس في أقل من عشرين دينارا شئ، وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبحساب ذلك " (6).
" ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ " (7).
أقول: وفي سنن أبي داود عن زهير عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: " هاتوا العشور من كل أربعين درهما، درهم وليس عليكم شئ حتى تتم مائتي درهم،