مخافة أن يزره الجاهل عليه " (1).
2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي صلوات الله عليه: " في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل " (2).
3 - محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام):
من أصاب قطاة، أو حجلة، أو دراجة، أو نظيرهن فعليه دم " (3).
4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " (4).
5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " (5).
6 - روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يلبس الطيلسان المزور قال:
" نعم في كتاب علي (عليه السلام): لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (6).