فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شئ " وساق صدقة الغنم مثل الزهري (1) قال: " وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: " وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهري قال: " فإذا زادت واحدة - يعنى واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " وفي حديث عاصم والحارث: " والصدقة في كل عام، قال زهير أحسبه قال: مرة " وفي حديث عاصم: " إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان " (2).
وحدثنا.... عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ببعض أول [هذا] الحديث قال: " فإذا كانت لك