وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا تيس، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرقين، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، وفي كل ثلاثين جذع أو جذعة، وفي كل أربعين مسنة.
وفيما سقت السماء أو سقي بالغيل العشر، وما سقي بالغرب نصف العشر.
ومن كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنها، وأخذ منه دينار على كل حالم أو عدله من المعافري ".
2 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني محمد بن سوقة قال: أخبرني أبو يعلي منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال:
" جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان، فقال أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له: قال أبي: إن ناسا من الناس قد جاءوا وشكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الفرائض فليأخذوا به، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان، فقلت له: إن أبي أرسلني إليك، وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به، فقال: لا حاجة لنا في كتابك.
قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي: لا عليك، أردد الكتاب من حيث أخذته، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء.