لم يختلفوا فيه وحديث عمرو بن حزم قد مضى ذكره - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن ابن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر - (وأخبرنا) أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال فيما سقت السماء وما سقى فتحا (1) العشر وما سقى دلوا (2) فنصف العشر قال وحدثنا يحيى ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ما سقت الماء فمن كل عشرة واحد وما سقى بالغرب فمن كل عشرين واحد - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى بالسيل والغيل والبعل العشر وما سقى بالنواضح فنصف العشر قال حاتم الغيل ما سقى فتحا والبعل هو العذي الذي يسقيه ماء المطر قال يحيى بن آدم وسألت أبا اياس يعني الأسدي فقال البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء قال يحيى العثري ما يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى الا بماء يصيبه من المطر فذلك العثري والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس السنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سال واما الغيل فهو سيل دون السيل الكثير إذا سال القليل بالماء الصافي فهو الغيل والعذي ماء المطر - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء انه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة قال على أكثرهما تسقى به قال يحيى بن آدم تزكى بالحصة - (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يخرج له الطعام من ارضه فيعطى صدقته ثم يحبسه السنة أو السنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه قال أبو الربيع ثم سمعته انا بعد من ابن المبارك - باب المسلم تزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) وقال (وآتوا حقه يوم حصاده) وقال (ومما أخرجنا لكم من الأرض) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو ابن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض الخراج فيسأل الزكاة فيقول ان على الخراج قال الخراج (3) على الأرض وفي الحب الزكاة قال وسألته مرة أخرى فقال مثل ذلك - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا ابن المبارك عن يونس قال سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك والكلام في سواد العراق موضعه كتاب الجزية -
(١٣١)