مكاتيب الرسول - الأحمدي الميانجي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
بن نباتة قال: " كنا في رحبة علي (عليه السلام) والناس فيها حلق، وفي ذؤابة سيف علي (عليه السلام) مثل هذه السبابة ففشا في الناس أن هذه وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بلغه، فوثب مغضبا فقال: الله الله أن تفتروا على نبيكم (صلى الله عليه وآله) ثلاث مرات أسر إلي دونكم، فأخرجها فيها فإذا آية عن كتاب الله عز وجل أو شئ من الفقه، فقال (عليه السلام): يهلك في رجلان: محب مفرط ومبغض مفرط ".
29 - قيس بن عباد (1) قال: " دخلت على علي أنا والأشتر، فقلنا هل عهد إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عهدا لم يعهده إلى الناس كافة؟ فقال لم يعهد إلي النبي (صلى الله عليه وآله) عهدا غير ما عهده إلى الناس إلا ما كان في كتابي هذا، وأخرج صحيفة من جفن سيفه فيها:
المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " (2).
وفي نقل أبي داود: " المؤمنون " بدل " المسلمون " وزاد " من أحدث حدثا فعلى نفسه " وكذا في النسائي:
وفي بعض النصوص: " لا يقتل مسلم بكافر ".
وفي السنن الكبرى 8: 29 " أتينا عليا أنا وجارية بن قدامة السعدي " وفي

(١) وفي تفسير الطبري ٩: ٤٥ " أن حميد بن قيس بن عبادة وحارثة بن قدامة (٢) الأموال لأبي عبيد: ٢٤١ وفي ط: ٢٦٩ ومسند أحمد ١: ١٢٢ وسنن أبي داود ٢: ٤٨٨ وفي ط: ٤:
١٨٠ و ١٨١ والثاني ٨ / ١٩ ومسند أبي يعلى ١: ٣٣١ و ٦٢٨ والمستدرك للحاكم ٢: ١٤١ والمحلى لابن حزم ١٠: ٣٥٣ والسنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٩ و ج ٧: ١٢٤ ومسند علي ١: ١٦٢ / ٥٠٦ عن جمع نصب الراية السماية للزيلفي: ٣٩٣ و ٣٩٤ وكنز العمال ١١: ٣١٧ عن جمع و ٣٣٧ عن ابن جرير والبيهقي وراجع عبد الرزاق ١٠: ٩٩ التراتيب الإدارية ٢: ٢٥٧ وعمدة القاري ٢: ١٦٠ وفتح الباري ١:
١٨٢
و ١٢: ٢٣١ و ٤: ٧٣ وأحكام القرآن للجصاص: 175 والأموال لابن زنجويه 2: 441 و 442.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست