أحكام القرآن " حارثة بن قدامة ".
قال ابن شاذان في الإيضاح: 449: " عن ثابت عن الحسن إن قيس بن عبادة [عباد] وحارثة بن قدامة أتيا عليا (عليه السلام) فقالا: هذا الذي تدعوا إليه أشئ عهده إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو رأي رأيته؟ فقال: ما لكما ولهذا؟ أعرضا عن هذا، قالا لا نعرض حتى تخبرنا، قال: ما عهد إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا أخبر الناس به إلا كتابا في قراب سيفي ثم سله ".
نقله هؤلاء الأعلام بألفاظ متقاربة.
30 - أبو حسان (1): " إن عليا (رضي الله عنه) كان يأمر بالأمر، فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشى في الناس أفشئ عهد إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال علي (رضي الله عنه): ما عهد إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا خاصة دون الناس إلا شئ سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها:
" من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل " قال: وإذا فيها: " إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين لا بتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال " قال وإنا فيها: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (2).