بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، وأعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه " (1).
11 - إبراهيم بن محمد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: " وجد في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابة: إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى: القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد (صلى الله عليه وآله) " (3). (وزاد في الكنز بعد قوله (صلى الله عليه وآله): غير ضاربه:
" ومن آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ").
12 - عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن أبيه علي (رضي الله عنه) قال: " وجدنا في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصحيفة: " أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة ". وهذا حديث ينفرد به أهل البيت (عليهم السلام) بهذا الإسناد (4).
13 - عن أيوب بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إن عليا (عليه السلام) وجد كتابا في قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثل الإصبع فيه:
إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله)، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا