عن عائشة قالت: " وجد في قائم سيف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه فذكر الحديث:
(يعني الحديث المتقدم وهو:) لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة.
قالت وفي الآخر: " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم " (1).
36 - وروى ابن زنجويه في الأموال 2: 442 عن حميد عن أنس بن مالك:
" أنه لم يوجد للنبي (صلى الله عليه وسلم) كتاب إلا القرآن إلا صحيفة في قرابه فيها:
إن لكل نبي حرما، وإن حرمي المدينة، حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، لا يحمل فيها سلاح لقتال، من أحدث حدثا فعلى نفسه، من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " (وفي هامشه عن مسند أحمد 3: 242 والبخاري 3: 25 و 9: 123 ولكن ليس فيها أنه كان مكتوبا) وكذا في كنز العمال 10: 203.
37 - عن الحسن (2) قال: استخرج علي كتابا من قراب سيفه فقال: هذا ما عهد إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا فيه:
" أنه لم يكن نبي إلا كان له حرم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يحملن فيها سلاح لقتال، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا، أو