إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف " (عن الموطأ وعبد الرزاق وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبي عوانة الطحاوي وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي).
(عن علي أنه خطب فقال: " من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب، وفيها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم ما بين عير إلى ثور ". عن ابن أبي شيبة ومسند أحمد).
24 - إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد (1) قال: " قيل لعلي (رضي الله عنه): إن رسولكم كان يخصكم بشئ دون الناس عامة؟ قال: ما خصنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشئ لم يخص به الناس إلا بشئ في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة فيها شئ من أسنان الإبل، وفيها إن المدينة حرم من بين ثور إلى عائر، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولى