بأم القرآن.
4201 (4) كا 97 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن يب 188 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سئلته عن رجل صلى فلم يدر أفى الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه في الثالثة وفى قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي (صلى - يب ط) ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب.
4202 (5) كا 97 - عنه عن أحمد عن يب 188 - الحسين (بن سعيد - يب) عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال إن استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر (يقصد - كا خ ل) في التشهد.
4203 (6) الدعائم 226 - عن جعفر بن محمد (ع) في خبر أنه قال وان شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم فأن كان قد صلى ثلثا كانت هاتان الركعتان اللتان صليهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا وان كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له.
4204 (7) المقنع 31 - روى أبو بصير (فيمن لم يدر ثلثا صلى أم أربعا) ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (لك - خ) 4205 (8) يب 188 - محمد بن يعقوب عن كا 98 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم (أو - يب ط) أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات كا - وهو جالس وقال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله