في الثلاث والأربع 4206 (9) المقنع 31 - في رواية محمد بن مسلم ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة - 1 - وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين من جلوس فان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل الركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن.
4207 (10) كا 98 (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - معلق) عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال انما السهو ما بين الثلث والأربع وفى الاثنتين وفى الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء فسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.
وتقدم في رواية الهاشمي (8) من باب (19) حكم من شك في الأولتين قوله فأين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلث والأربع وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (20) حكم من شك في صلاة المغرب قوله سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وفى جميع أحاديث باب (22) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب الباب باطلاقه ويأتي في رواية الحلبي (3) من الباب التالي وفى رواية زرارة (4) ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية عبيد بن زرارة (4) من باب (25) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قوله أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال عليه السلام انما ذلك في الثلث والأربع.