أم في واحدة أم في أربعا - 1 - فأعد (الصلاة - صا) ولا تمض على الشك.
4172 (20) يب 186 - صا 364 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة (قال - صا خ) قال يتم.
4173 (21) يب 186 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته 4174 (22) يب 186 - صا 365 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن (في - صا) الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة.
4175 (23) يب 186 - صا 365 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدرى ركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة.
4176 (24) يب 237 - صا 376 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سئلته عن الرجل لا يدرى ركعتين (ركعة - صا) ركع (أو واحدة - يب) أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (حمله الشيخ قده على النافلة).
4177 (25) يب 189 - صا 374 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه (الحسين بن علي - يب) عن أبيه (علي بن يقطين - يب) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى (كم - يب) صلى واحدة أم (أو - يب خ) اثنتين أم (أو - يب خ) ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد (تشهدا - صا) خفيفا (قال الشيخ قده والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة والامر بسجدتي السهو