أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يشك (شك - صا) في الفجر قال يعيد قلت (و - يب) المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
4185 (8) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدرى أركعة صلى أو ركعتين قال يعيد فقال له بعض أصحابنا وانا حاضر والمغرب قال والمغرب قلت (له - خ) انا والوتر قال نعم والوتر والجمعة.
4186 (9) يب 186 - صا 366 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (أبي جعفر - يب) (ع) قال ليس في المغرب والفجر سهو.
4187 (10) يب 186 - صا 366 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي - 1 - يب) عن سماعة قال سئلته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة.
4188 (11) يب 187 - صا 366 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان (قد - صا خ) صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان (قد - صا) صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة يب قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فأن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذه والله مما لا يقضى ابدا (قال الشيخ قده هذا خبر شاذ ويحتمل ان يكون انما شك في نافلة الفجر).