على شئ فأعد الصلاة (كلها - كا خ).
4191 (2) يب 189 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدرى صلى شيئا أم لا فقال يستقبل قرب الإسناد 91 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه) 4192 (3) الدعائم 228 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من سها فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو.
وتقدم في رواية الرازي (4) من باب (17) حكم من نسي ركعة قوله (ع) انما يعيد من لا يدرى ما صلى وفى رواية الشحام (3) من باب (18) حكم من زاد في صلاته قوله وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد.
وفى رواية ابن أبي يعفور (19) من باب (19) حكم الشك في الأولتين قوله عليه السلام إذا شككت فلم تدر أفى ثلث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
وفى رواية ابن يقطين (25) قوله الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد.
وفى رواية سماعة (10) من باب (20) حكم الشك في المغرب قوله والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة (ويمكن ان يستدل على بطلان صلاة من لا يدرى كم صلى بسائر أحاديث الباب التي تدل على بطلان صلاة من شك في الأولتين لان من لا يدرى كم صلى قد شك في الأولتين أيضا.
ويأتي في رواية الحلبي (3) من باب (27) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا قوله (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
وفى الرضوي (4) قوله عليه السلام إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت