العباد (من الصلاة - كا) عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعنى سهوا (سهو - خ) فزاد رسول الله (ص) وفيهن الوهم (السهو - فقيه) وليس فيهن قراءة فقيه فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم آخر السرائر 10 (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثل ما في الفقيه) 4168 (16) فقيه 72 - روى عامر (عمار - خ) بن جذاعة عن (أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة.
4169 (17) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة وان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين وأنت جالس (إلى أن قال عليه السلام) وان نسيت فلم تدر أركعة (ركعت - خ) أم ثنتين فان كانت الأولتين من الفريضة فأعد 4170 (18) المقنع 30 - إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علي ركعة.
4171 (19) كا 99 (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - معلق) عن حماد عن ابن أبي يعفور صا 373 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 189 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) (قال - كا) قال إذا (ان - يب صا) شككت فلم تدر أفى ثلث أنت أم (في - يب كا) اثنتين