عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
4179 (2) يب 186 - صا 370 - عنه عن صفوان و (عن - صا خ ل) فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن السهو في المغرب قال (فقال - صا) يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع.
4180 (3) يب 186 - صا 370 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سئلته عن السهو فقال في صلاة المغرب (إذا لم تحفظ ما بين - 1 -) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
4181 (4) يب 186 - صا 366 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان (وفضالة عن حسين عن ابن مسكان - يب) عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد يب 186 صا 365 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره يب 186 - صا 366 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا شككت (وذكر مثله).
4182 (5) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت في المغرب فأعد وان شككت في الفجر فأعد وان شككت فيهما فأعدهما.
4183 (6) الخصال 164 ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يكون السهو في خمس في الوتر و الجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفى الصبح والمغرب.
4184 (7) يب 186 - صا 366 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن