عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
4158 (6) يب 185 - صا 363 - عنه عن (احمد - يب) القروي عن ابان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا لم تدر واحدة صليت أم (ا - صا خ) ثنتين فاستقبل.
4159 (7) صا 364 - عنه عن يب 185 - فضالة عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى أركعة صلى أم اثنتين قال يعيد.
4160 (8) معاني الاخبار 51 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال أخبرنا المنذر بن محمد قراءة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنين فقال له يعيد الصلاة فقال له فأين ما روى ان الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلاث والأربع.
4161 (9) يب 185 - صا 363 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف.
4162 (10) صا 375 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 190 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى يب 186 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى صا 364 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت له رجل لا يدرى (أ - صا) واحدة صلى أم ثنتين (اثنتين - يب صا خ) قال يعيد كا يب 190 - صا 375 - (قال - كا صا) قلت (له - كا) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه (ثم يسلم ولا شئ عليه) (ويسلم - يب كا) كا قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلى ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.