4163 (11) يب 186 - صا 365 محمد بن يعقوب عن كا 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدرى (ا - يب صا) واحدة صلى أم اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة وفى المغرب وفى الصلاة في السفر.
4164 (12) يب 186 - محمد بن يعقوب عن كا 97 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشا صا 364 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين 4165 (13) الخصال 164 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة و الركعتين الأولتين من كل صلاة وفى الصبح والمغرب.
4166 (14) كا 75 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عشر ركعات من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي (ص) في الصلاة سبع ركعات (و - خ) هي سنة ليست فيهن (فيها - خ) قراءة انما هو (هي - خ ل) تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
4167 (15) كا 75 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن فقيه 40 - زرارة - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الذي فرض الله عز وجل على