سجدات تقرء فيهما بأم القرآن (الكتاب - فقيه) ثم تشهد - 1 - وسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت الأربع (أربعا - فقيه) كانتا هاتان نافلة كا - وإن كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فأن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
4211 (4) يب 188 - صا 373 - محمد بن يعقوب عن كا 98 - على (بن إبراهيم - يب كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - يب كا) عن حماد (بن عيسى - يب كا) عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم (أو - يب صا) في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع وقد أحرز الثلث قام فأضاف إليها (ركعة - صا) أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكنه (ولكن - صا) ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
4212 (5) يب 188 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما 4213 (6) المحاسن 331 - البرقي - 2 - عن يعقوب بن يزيد وأبوه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شك ولم يدر أربعا صلى أو (أم - ئل) اثنين وهو قاعد قال يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين - ئل) وهو جالس.