عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها و (أو - يب) لا يجهر فيها - 1 - (نقل في الوافي هذه الرواية عن يب بالسند الذي في الكافي ولكن لم نجدها ولم ينقلها الوسائل).
3218 (11) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين) والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.
3219 (12) ك 317 - عوالي اللئالي روى البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها.
3220 (13) يب 160 صا 340 - محمد بن يعقوب عن كا 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت له انى سئلت أباك عليه السلام عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم - 2 - بالتقية.
3221 (14) ك 317 - عوالي اللئالي روى الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله استحباب القنوت في كل صلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها وانا يومئذ ابن ست سنين 3222 (15) كا 94 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 159 صا 338 - الحسين بن سعيد عن أبين أبي عمير - 3 - وصفوان بن يحيى - كا) عن (عبد الله - يب صا) بن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس (جميعا - صا يب) فقال اقنت فيهن جميعا قال و سئلت (فسئلت - يب صا) ابا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك (القنوت - كا)